Rulings

State Council 14/03/2018

شورى حكم رقم : 588 /2018

Court
شورى
Number
588/2018
Date
14/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة لعدم الاختصاص، وقد سبق للاجتهاد الاداري ان اعلن صلاحية القضاء العدلي للنظر في المنازعات التي تنشأ عن طلبات استرداد ملكية العقارات المستملكة.

ان الفصل في مسائل الملكية وبالاخص في تحديد من تعود له ملكية العقارات، تبعا لتوافر او عدم توافر شروط الاسترداد، يدخل ضمن صلاحية القاضي العدلي بصفته حامي الملكية الفردية.