State Council 14/03/2018
شورى حكم رقم : 588 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 588/2018
- Date
- 14/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة لعدم الاختصاص، وقد سبق للاجتهاد الاداري ان اعلن صلاحية القضاء العدلي للنظر في المنازعات التي تنشأ عن طلبات استرداد ملكية العقارات المستملكة.
ان الفصل في مسائل الملكية وبالاخص في تحديد من تعود له ملكية العقارات، تبعا لتوافر او عدم توافر شروط الاسترداد، يدخل ضمن صلاحية القاضي العدلي بصفته حامي الملكية الفردية.