Rulings

State Council 14/03/2018

شورى حكم رقم : 584 /2018

Court
شورى
Number
584/2018
Date
14/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ان نقل ملكية عقار المستدعي على اسم بلدية بيروت قد حصل في نهاية العام 1982 وتبلغ المستدعي بذلك، وان الملكية انتقلت الى البلدية بموجب قرار مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى، والانذار بالاخلاء الموجه الى المستدعي في محله القانوني.

وبما ان نقل الملكية قد نفذ فعليا، فان المراجعة الحاضرة الواردة بعد مدة طويلة من الزمن تكون واردة خارج المهلة القانونية، ويقتضي ردها شكلا لهذا السبب.