Rulings

State Council 22/02/2018

شورى حكم رقم : 459 /2018

Court
شورى
Number
459/2018
Date
22/02/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، ابو زين
Source
Lebanese University

ان استلام سندات الخزينة ودفع تعويض الاستملاك يعني بان المستلم متنازل قانونا عن الحق بالفائدة، لان التنازل عن جميع الحقوق يشمل ايضا الفائدة المطالب بها وفقا لاحكام القانون رقم 95/99، والمادة 8 من المرسوم التطبيقي رقم 963/99، الامر الذي يقتضي معه رد طلب الفائدة عن التأخير لعدم قانونيته.