State Council 22/02/2018
شورى حكم رقم : 459 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 459/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان استلام سندات الخزينة ودفع تعويض الاستملاك يعني بان المستلم متنازل قانونا عن الحق بالفائدة، لان التنازل عن جميع الحقوق يشمل ايضا الفائدة المطالب بها وفقا لاحكام القانون رقم 95/99، والمادة 8 من المرسوم التطبيقي رقم 963/99، الامر الذي يقتضي معه رد طلب الفائدة عن التأخير لعدم قانونيته.