State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 517 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 517/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
ان ما فرضته المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة وجوب ارفاق نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، ليس من الصيغ الجوهرية المتعلقة بالانتظام العام، كما ان الدولة المستدعى ضدها لم تنازع في عدم مطابقة القرار المرفق بالاستدعاء للاصل.
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ولعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم في ما يتعلق بمسألة حرمان المدرسة من المساهمة المالية. وان التفسير الخاطىء للقانون لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.
Cited