Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 517 /2018

Court
شورى
Number
517/2018
Date
05/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

ان ما فرضته المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة وجوب ارفاق نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، ليس من الصيغ الجوهرية المتعلقة بالانتظام العام، كما ان الدولة المستدعى ضدها لم تنازع في عدم مطابقة القرار المرفق بالاستدعاء للاصل.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ولعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم في ما يتعلق بمسألة حرمان المدرسة من المساهمة المالية. وان التفسير الخاطىء للقانون لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on