Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 533 /2018

Court
شورى
Number
533/2018
Date
06/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، ابو يزبك
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة فصل الخلافات، والمتضمن اعطاء المدرسة نصف قيمة المساهمة المالية بسبب تقديم بيانات مغايرة للواقع ومخالفة للقانون، واقع في موقعه القانوني الصحيح. لقد تبين بان عددا من المدرسين لا يحملون اجازات تسمح لهم بالتعاقد او بالدخول الى ملاك التعليم.

ان تقديم افادات بعد قرار الادارة بحرمانها من ربع المساهمة المالية، ليس من شأنه ان يبرر الرجوع عن العقوبة، ذلك ان المستدعية لم تقدم جميع البيانات المفروضة قانونا ضمن المهل المحددة، فتكون بذلك قد خالفت القوانين.

Cited

Texts it relies on