State Council 06/03/2018
شورى حكم رقم : 533 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 533/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، ابو يزبك
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة فصل الخلافات، والمتضمن اعطاء المدرسة نصف قيمة المساهمة المالية بسبب تقديم بيانات مغايرة للواقع ومخالفة للقانون، واقع في موقعه القانوني الصحيح. لقد تبين بان عددا من المدرسين لا يحملون اجازات تسمح لهم بالتعاقد او بالدخول الى ملاك التعليم.
ان تقديم افادات بعد قرار الادارة بحرمانها من ربع المساهمة المالية، ليس من شأنه ان يبرر الرجوع عن العقوبة، ذلك ان المستدعية لم تقدم جميع البيانات المفروضة قانونا ضمن المهل المحددة، فتكون بذلك قد خالفت القوانين.
Cited