Rulings

State Council 07/03/2018

شورى حكم رقم : 550 /2018

Court
شورى
Number
550/2018
Date
07/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان عدم تبليغ القرار المطعون به الى اي من المعنيين به وعدم تنفيذه، يؤدي الى عدم بدء سريان مهلة المراجعة، وتبعا لذلك يستوجب رد الادلاء بانقضائها.

عندما يحدد قانون الاستملاك ان الاشارة التي يمكن تدوينها على صحيفة عقار معني بمرسوم نص على اعلان منفعة عامة ما، هي تلك المتعلقة بهذا المرسوم، فان قيد اشارة في شأن هذه المنفعة بالاستناد الى القرار الذي طلب اعلانها، وقبل صدور المرسوم، يكون مجردا من كيان قانوني صحيح، ويستوجب الابطال تبعا لذلك، ويكون رفض شطب تدوين هذا القيد مخالفا للقانون.