Rulings

State Council 20/03/2018

شورى حكم رقم : 613 /2018

Court
شورى
Number
613/2018
Date
20/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

يتم اعلان المنفعة العامة للاستملاك بموجب مرسوم وفقا للمادة 2 من قانون الاستملاك رقم 58/91.

وان القرار الصادر عن البلدية المطعون فيه المتضمن الموافقة على اعلان المنفعة العامة، هو من الاعمال التمهيدية او التحضيرية، وغير قابل للطعن على حدة بمعزل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة. لذا يقتضي رد المراجعة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن، وبالتالي عدم توافر صفة القرار الاداري النافذ وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on