State Council 20/03/2018
شورى حكم رقم : 613 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 613/2018
- Date
- 20/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان المنفعة العامة للاستملاك بموجب مرسوم وفقا للمادة 2 من قانون الاستملاك رقم 58/91.
وان القرار الصادر عن البلدية المطعون فيه المتضمن الموافقة على اعلان المنفعة العامة، هو من الاعمال التمهيدية او التحضيرية، وغير قابل للطعن على حدة بمعزل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة. لذا يقتضي رد المراجعة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن، وبالتالي عدم توافر صفة القرار الاداري النافذ وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited