Rulings

State Council 19/03/2018

شورى حكم رقم : 603 /2018

Court
شورى
Number
603/2018
Date
19/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

ان تكليف الجهة المستأنفة برصيد ضريبة الاملاك المبنية عن ايرادات العامين 1997 و1998 وبالغرامات، قد تم بموجب جداول التكليف الاساسية المنشور الاعلان عن وضعها قيد التحصيل في الجريدة الرسمية، قبل نشر قانون الموازنة لعام 2004. الا انه ثابت من ايصالات التحصيل ان التكاليف موضوع النزاع، لم تحصل ولم تجب بتاريخ سابق لتاريخ نشر قانون الموازنة لعام 2004، لا بل انها سددت في اوائل 2005، ما يفيد سقوطها نتيجة سقوط الحق بتحصيلها بمرور الزمن سندا للمادة 46 من قانون الموازنة لعام 2004. لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون، واعلان سقوط تكليف الجهة المستأنفة برصيد الاملاك المبنية الشخصية عن ايرادات العامين 1997 و1998 وبالغرامات، تبعا لسقوط الحق بتحصيلها بمرور الزمن.

Cited

Texts it relies on