State Council 19/03/2018
شورى حكم رقم : 603 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 603/2018
- Date
- 19/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
ان تكليف الجهة المستأنفة برصيد ضريبة الاملاك المبنية عن ايرادات العامين 1997 و1998 وبالغرامات، قد تم بموجب جداول التكليف الاساسية المنشور الاعلان عن وضعها قيد التحصيل في الجريدة الرسمية، قبل نشر قانون الموازنة لعام 2004. الا انه ثابت من ايصالات التحصيل ان التكاليف موضوع النزاع، لم تحصل ولم تجب بتاريخ سابق لتاريخ نشر قانون الموازنة لعام 2004، لا بل انها سددت في اوائل 2005، ما يفيد سقوطها نتيجة سقوط الحق بتحصيلها بمرور الزمن سندا للمادة 46 من قانون الموازنة لعام 2004. لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون، واعلان سقوط تكليف الجهة المستأنفة برصيد الاملاك المبنية الشخصية عن ايرادات العامين 1997 و1998 وبالغرامات، تبعا لسقوط الحق بتحصيلها بمرور الزمن.
Cited