Criminal Court 06/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 38 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 38/2017
- Date
- 06/02/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639 عقوبات وجنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على جرم السرقة وتصريف شيكين مزورين وتزوير مندرجات الشيكين واستعمالهما.
وادانت المحكمة الظنينين الاول والثاني بجنح المواد 221 و471 و471/454 عقوبات، نتيجة اقدامهما على تصريف شيكين مسروقين مع علمهما بالامر، وعلى تزوير مندرجات الشيكين واستعمالهما مع علمهما بالتزوير.
كما ادانت المحكمة الظنين الثالث بجنحتي المادتين 221 و471/454 عقوبات، نتيجة اقدامه على تصريف شيكين مسروقين مع علمه بالامر، وعلى استعمال الشيكين المزورين مع علمه بالتزوير.
Cited