Rulings

Criminal Court 06/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 38 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
38/2017
Date
06/02/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639 عقوبات وجنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على جرم السرقة وتصريف شيكين مزورين وتزوير مندرجات الشيكين واستعمالهما.

وادانت المحكمة الظنينين الاول والثاني بجنح المواد 221 و471 و471/454 عقوبات، نتيجة اقدامهما على تصريف شيكين مسروقين مع علمهما بالامر، وعلى تزوير مندرجات الشيكين واستعمالهما مع علمهما بالتزوير.

كما ادانت المحكمة الظنين الثالث بجنحتي المادتين 221 و471/454 عقوبات، نتيجة اقدامه على تصريف شيكين مسروقين مع علمه بالامر، وعلى استعمال الشيكين المزورين مع علمه بالتزوير.

Cited

Texts it relies on