Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016

Court
تمييز مدني
Number
2/2016
Date
30/06/2016
President
نزيه شربل
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز النقض اساسا وفسخت القرار المميز الذي اعتبر ان اقامة البناء في ملك الغير متى كان هذا الملك عقار ممسوح دليل على سوء نية الباني ولا مجال لاثبات عكسه لان ذلك يشكل مخالفة وخطأ في تفسير القانون سيما ان التملك بالالحاق نص عليه قانون الملكية العقارية الصادر في القرار رقم 3339/1930 وهذا النص اتى شاملا ولم يميز بين عقار ممسوح وغير ممسوح وكون النص الشامل يجب ان يفسر على حاله بمعنى ان الالحاق يتناول كافة انواع العقارات ممسوحة ام غير ممسوحة والبناء في ملك الغير لا يشكل دليلا قاطعا على سوء النية بل انه يقدر بشكل موضوعي في كل حالة على حده وعليه فان القرار المميز بجزمه وجود سوء النية لمجرد البناء في ملك الغير يشكل خطأ في تفسير احكام المادة 216 ملكية عقارية ما استدعاء نقضه.