Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2016

Court
تمييز مدني
Number
45/2016
Date
30/06/2016
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية طلب النقض اساسا وفسخت القرار المميز واحدثت حق مرور لعقار المميز المحبوس عن الطريق العام وفق مشروع اعده الخبير المكلف لهذه الغاية استنادا الى المادة 74 من القرار 3339 تاريخ 13/11/1930 بحيث قبلت به عرضا عن باقي المشاريع المقترحة وذلك بما لها من سلطان تقديري في هذا المجال وحددت قيمة التعويض الذي يجب دفعه عوضا عن الامتار المستعملة من العقار الذي مر فيه حق المرور.

Cited

Texts it relies on