Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة القرار المطعون فيه وقبلت طلب اعادة المحاكمة لانها ترى سندا للمادة 228 بند (د) اصول جزائية ان الافادة المتنذرع بها في طلب اعادة المحاكمة تتضمن معطيات جديدة لم يسبق للمدعي المسقط الادلاء بها في الدعوى وهي قد تقضي تبرئة المتهم.
Cited