Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
297/2017
Date
24/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة القرار المطعون فيه وقبلت طلب اعادة المحاكمة لانها ترى سندا للمادة 228 بند (د) اصول جزائية ان الافادة المتنذرع بها في طلب اعادة المحاكمة تتضمن معطيات جديدة لم يسبق للمدعي المسقط الادلاء بها في الدعوى وهي قد تقضي تبرئة المتهم.

Cited

Texts it relies on