Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
293/2017
Date
24/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 بندين (د) و (و) اصول جزائية لانه لم يذكر في باب الوقائع التي عرضها مرافعة محامي الدفاع وطلباته، كما انه اغفل ذكر الطلب المضموم الى الاساس، ولم يبته لا سلبا ولا ايجابا الامر الذي يشكل افئتاتا على حقوق الدفاع في المحاكمة الجنائية.

Cited

Texts it relies on