Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 بندين (د) و (و) اصول جزائية لانه لم يذكر في باب الوقائع التي عرضها مرافعة محامي الدفاع وطلباته، كما انه اغفل ذكر الطلب المضموم الى الاساس، ولم يبته لا سلبا ولا ايجابا الامر الذي يشكل افئتاتا على حقوق الدفاع في المحاكمة الجنائية.
Cited