Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- منيمنة، دعبول
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتفسير القانون وتحديدا المادة 651 عقوبات سندا للمادة 296 فقرة (ب) اصول جزائية واذ ان الحكم الابتدائي بقرارات الظنين بجنحة وغرامة واما القرار الاستئنافي غير الوصف القانوني للفعل وادانته بجنحة اخرى وبغرامة تجاوز الحد الاقصى القانوني للغرامة.
Cited