Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
206/2017
Date
24/10/2017
President
جمال حجار
Members
منيمنة، دعبول
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتفسير القانون وتحديدا المادة 651 عقوبات سندا للمادة 296 فقرة (ب) اصول جزائية واذ ان الحكم الابتدائي بقرارات الظنين بجنحة وغرامة واما القرار الاستئنافي غير الوصف القانوني للفعل وادانته بجنحة اخرى وبغرامة تجاوز الحد الاقصى القانوني للغرامة.

Cited

Texts it relies on