Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
249/2017
Date
25/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف اساسا وصدقت الحكم المستأنف لجهة رد طلب ادخال شركة التأمين وذلك نتيجة التثبت من ان اصابة المرحوم ومقتله لم يكونا نتيجة حادث سير تسببت به مركبة برية اضافة الى ان المسائل الخاصة بالتأمين تخرج على نطاق اختصاص القضاء الجزائي.