Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 249/2017
- Date
- 25/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف اساسا وصدقت الحكم المستأنف لجهة رد طلب ادخال شركة التأمين وذلك نتيجة التثبت من ان اصابة المرحوم ومقتله لم يكونا نتيجة حادث سير تسببت به مركبة برية اضافة الى ان المسائل الخاصة بالتأمين تخرج على نطاق اختصاص القضاء الجزائي.