Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
221/2017
Date
06/07/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، شربل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 509 عقوبات معطوفة على المادة 220 عقوبات نتيجة التثبت من اقدام المتهم على التدخل في مكابدة القاصر الفعل المنافي للحشمة بالمرحوم ابتغاء للمال.

Cited

Texts it relies on