Court of Cassation, criminal chamber 06/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2017
- Date
- 06/07/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، شربل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 509 عقوبات معطوفة على المادة 220 عقوبات نتيجة التثبت من اقدام المتهم على التدخل في مكابدة القاصر الفعل المنافي للحشمة بالمرحوم ابتغاء للمال.
Cited