Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
252/2017
Date
27/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 640 عقوبات وعلى المادة 201 عقوبات نتيجة التثبت من اعترافه باقدامه وبالاشتراك مع بعض الاشخاص على اعتراض طريق سيارة المدعيين بنية سلب اموال من فيها.

Cited

Texts it relies on