Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2017
- Date
- 27/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 640 عقوبات وعلى المادة 201 عقوبات نتيجة التثبت من اعترافه باقدامه وبالاشتراك مع بعض الاشخاص على اعتراض طريق سيارة المدعيين بنية سلب اموال من فيها.
Cited