Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
231/2017
Date
13/07/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بعدم اعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على جناية المادة 586 عقوبات نتيجة التثبت من انطباق فعله على عناصر جناية الاتجار بالاشخاص المنصوص عليه في المادة 586 عقوبات باقدامه لقاء منفعة مالية على استغلال حالة الضعف لدى الظنين مستغلا اياه في اعمال التسول.

Cited

Texts it relies on