Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بعدم اعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على جناية المادة 586 عقوبات نتيجة التثبت من انطباق فعله على عناصر جناية الاتجار بالاشخاص المنصوص عليه في المادة 586 عقوبات باقدامه لقاء منفعة مالية على استغلال حالة الضعف لدى الظنين مستغلا اياه في اعمال التسول.
Cited