Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة القرار المطعون فيه لانتفاء التعليل سندا للمادة 296 بند (ز) اصول محاكمات جزائية لانه جاء مقتضبا، ولم يعرض الوقائع او الاسباب القانونية التي جعلت المحكمة تعتبر ان الاعتراض ورد خارج المهلة القانونية، كما انه لم يستعرض في محضر الجلسة الظروف التي افضت الى ابلاغ المعترض لصقا الحكم الغيابي المعترض عليه، وما اذا كانت طريقة التبليغ هذه تمت بصورة قانونية، الامر الذي يمنع محكمة التمييز من ممارسة رقابتها على قانونية القرار.
Cited