Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
296/2017
Date
24/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت المحكمة القرار المطعون فيه لانتفاء التعليل سندا للمادة 296 بند (ز) اصول محاكمات جزائية لانه جاء مقتضبا، ولم يعرض الوقائع او الاسباب القانونية التي جعلت المحكمة تعتبر ان الاعتراض ورد خارج المهلة القانونية، كما انه لم يستعرض في محضر الجلسة الظروف التي افضت الى ابلاغ المعترض لصقا الحكم الغيابي المعترض عليه، وما اذا كانت طريقة التبليغ هذه تمت بصورة قانونية، الامر الذي يمنع محكمة التمييز من ممارسة رقابتها على قانونية القرار.

Cited

Texts it relies on