Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
309/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لان القرار بتوصله الى ان الادلة التي عرضها باسهاب وتولى تقويمها ارتأى انها غير كافية للتجريم.

وان ما يتعلق بالوقائع الجرمية والادلة المتوافرة في ملف الدعوى يخضع تقويمها لسلطة قضاة الاساس الاستناسبية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع القانونية.

Cited

Texts it relies on