Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2017
- Date
- 26/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لان القرار بتوصله الى ان الادلة التي عرضها باسهاب وتولى تقويمها ارتأى انها غير كافية للتجريم.
وان ما يتعلق بالوقائع الجرمية والادلة المتوافرة في ملف الدعوى يخضع تقويمها لسلطة قضاة الاساس الاستناسبية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع القانونية.
Cited