Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
208/2017
Date
26/10/2017
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير تفسير وتطبق نص المادة 672 عقوبات سندا للفقرة (ب) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لانه من الثابت بنص المادة 672 عقوبات انها لم تقترف جرم اساءة الامانة ولم تحدد عناصر خاصة لهذا لجرم بل هي احاله صراحة الى نص المادتين 670 و671 عقوبات التي تحدد كل منها عناصر واركان جرم اساءة الامانة وان القرار اخطأ ؟؟؟ افترض خارج عن اطار النص من ان هذا العطف على المادة 671 هو لتحديد موضوع الامانة دون التقيد بها لجهة الانذار.

Cited

Texts it relies on