Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/2017
- Date
- 27/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
تبين ان الزمن لم يمر على جنحة المادة 666 عقوبات المنسوبة الى المستدعي وان المستند الخطي الذي ابرزه الاخير والذي يتضمن ان الشيك موضوع النزاع سحب في شباط 2009 ليس من شأنه ان يشكل اثباتا كافيا لدحض التاريخ المكتوب على الشيك.
ان امتناع المستدعي عن الحضور على الرغم من ابلاغه اصولا موعد الجلسة يعتبر بمثابة تراجع عن طلب سماع الشهود وبالتالي يقتضي رد الدفع بمرور الزمن ورد الاستئناف اساسا.
Cited