Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
254/2017
Date
27/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تبين ان الزمن لم يمر على جنحة المادة 666 عقوبات المنسوبة الى المستدعي وان المستند الخطي الذي ابرزه الاخير والذي يتضمن ان الشيك موضوع النزاع سحب في شباط 2009 ليس من شأنه ان يشكل اثباتا كافيا لدحض التاريخ المكتوب على الشيك.

ان امتناع المستدعي عن الحضور على الرغم من ابلاغه اصولا موعد الجلسة يعتبر بمثابة تراجع عن طلب سماع الشهود وبالتالي يقتضي رد الدفع بمرور الزمن ورد الاستئناف اساسا.

Cited

Texts it relies on