Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/2017
- Date
- 27/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز الجزائية معاقبة المتهمين القاصرين بالحبس مدة سنتين سندا للمادة 335 عقوبات معطوفة على المادة 15 فقرة 2 من القانون رقم 422/2002 نتيجة التثبت من اقدامهم على الانتماء الى تنظيم ارهابي بقصد ارتكاب جنايات والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
Cited