Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
251/2017
Date
27/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز الجزائية معاقبة المتهمين القاصرين بالحبس مدة سنتين سندا للمادة 335 عقوبات معطوفة على المادة 15 فقرة 2 من القانون رقم 422/2002 نتيجة التثبت من اقدامهم على الانتماء الى تنظيم ارهابي بقصد ارتكاب جنايات والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

Cited

Texts it relies on