Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 255/2017
- Date
- 27/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاشتراك في المتاجرة بالكوكايين.