Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2017
- Date
- 16/07/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- الحجار، خداج
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لعدم البت في طلب سماع الشاهد سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية حيث ان اصدار محكمة الجنايات للقرار المميز من دون الاشارة الى طلب سماع الشاهد الذي سبق لها ان ضمته الى حين الفصل في اساس الدعوى والبت فيه سلبا او ايجابا يشكل مخالفة قانونية.
Cited