Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
219/2017
Date
16/07/2017
President
سهير الحركة
Members
الحجار، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لعدم البت في طلب سماع الشاهد سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية حيث ان اصدار محكمة الجنايات للقرار المميز من دون الاشارة الى طلب سماع الشاهد الذي سبق لها ان ضمته الى حين الفصل في اساس الدعوى والبت فيه سلبا او ايجابا يشكل مخالفة قانونية.

Cited

Texts it relies on