Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
207/2017
Date
24/10/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، منيمنة
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير وتطبيق المادة 671 عقوبات سندا للفقرة (ب) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ ان النصوص الجزائية يجب ان تفسر بصورة ضيقة وحصرية، فيكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه من قياس المطالبة القضائية على شرط الانذار واعتباره المطالبة تقوم مقام الانذار يخرج على اطار نقص المادة 671 المذكورة ويشكل خطأ.

Cited

Texts it relies on