Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، منيمنة
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير وتطبيق المادة 671 عقوبات سندا للفقرة (ب) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ ان النصوص الجزائية يجب ان تفسر بصورة ضيقة وحصرية، فيكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه من قياس المطالبة القضائية على شرط الانذار واعتباره المطالبة تقوم مقام الانذار يخرج على اطار نقص المادة 671 المذكورة ويشكل خطأ.
Cited