Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لانه احسن تطبيق احكاك المادة 9 اصول محاكمات جزائية برده الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في منطقة معينة وفي هذا تكون محكمة الاساس قد مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة والاخذ بدليل واستبعاد اخر وفقا لحقها في التقدير في هذا المجال فلا تكون قد شوهت الوقائع وهي اذ خلصت من ثم الى اعتبار الشيك قد سلم في نطاق دائرة قاضي التحقيق في منطقة ما.
Cited