Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
288/2017
Date
24/10/2017
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لانه احسن تطبيق احكاك المادة 9 اصول محاكمات جزائية برده الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في منطقة معينة وفي هذا تكون محكمة الاساس قد مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة والاخذ بدليل واستبعاد اخر وفقا لحقها في التقدير في هذا المجال فلا تكون قد شوهت الوقائع وهي اذ خلصت من ثم الى اعتبار الشيك قد سلم في نطاق دائرة قاضي التحقيق في منطقة ما.

Cited

Texts it relies on