Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
239/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة المادتين 1 و6 عقوبات نتيجة ادانة المميز سندا للمادة 48 من القانون رقم 659/2005 في حين ان المادة 48 المنوه عنها قد حددت الاعمال المحظورة على المحترف بيد انها لم تنص على اي عقوبة وبالتالي فهي لا تشكل وصفا قانونيا لجريمة جزائية ما يجعل الادانة والمعاقبة بالاستناد الى احكامها مخالفا للمبدأ المكرس في المادتين 1 و6 عقوبات.