Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
291/2017
Date
24/10/2017
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادتين 255 و256 اصول محاكمات جزائية لانه يعود لمحكمة الجنايات القرار في تحليف او عدم تحليف الشهود اليمين القانونية وان القرار قد استند في تقديره ما توصل اليه في تجريم المتهم الى حملة من الادلة والقرائن المتاحة في التحقيقات.

وان القرار استند الى وقائع ومعطيات التحقيق والادلة وتكون المحكمة قد مارست حقها في تقدير الادلة والوقائع وهو ما يدخل ضمن نطاق سلطتها المطلقة في التقدير بحيث يعود لها الاخذ بدليل واستبعاد اخر.

وان تعليل القرار جاء كافيا ووافيا موضحا اسباب التجريم ولا تكون قد اغفل البت باي سبب من اسباب الدفاع.

وان محضر التحقيق قد تلي علنا قيد المناقشة العلنية في احالة اوراق الدعوى.

Cited

Texts it relies on