Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادتين 255 و256 اصول محاكمات جزائية لانه يعود لمحكمة الجنايات القرار في تحليف او عدم تحليف الشهود اليمين القانونية وان القرار قد استند في تقديره ما توصل اليه في تجريم المتهم الى حملة من الادلة والقرائن المتاحة في التحقيقات.
وان القرار استند الى وقائع ومعطيات التحقيق والادلة وتكون المحكمة قد مارست حقها في تقدير الادلة والوقائع وهو ما يدخل ضمن نطاق سلطتها المطلقة في التقدير بحيث يعود لها الاخذ بدليل واستبعاد اخر.
وان تعليل القرار جاء كافيا ووافيا موضحا اسباب التجريم ولا تكون قد اغفل البت باي سبب من اسباب الدفاع.
وان محضر التحقيق قد تلي علنا قيد المناقشة العلنية في احالة اوراق الدعوى.
Cited