Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير المحكوم عله بالمخدرات من مادة الوكاكيين لقاء عوض.
Cited