Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- 13، 07، 2017
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية ابطال القرار المميز سندا للفقرة الثالثة من المادة 23 بناء نتيجة مخالفته القانون والخطأ في تفسيره حيث ان القرار المميز قد استند الى مضمون محضري الضبط اللذين لم يحددا المخالفة بصورة دقيقة.
Cited