Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
234/2017
Date
13/07/2017
President
سهير الحركة
Members
13، 07، 2017
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية ابطال القرار المميز سندا للفقرة الثالثة من المادة 23 بناء نتيجة مخالفته القانون والخطأ في تفسيره حيث ان القرار المميز قد استند الى مضمون محضري الضبط اللذين لم يحددا المخالفة بصورة دقيقة.

Cited

Texts it relies on