Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2017
- Date
- 04/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم بت المحكمة بسبب دفاع ادلى به المميز حيث ابرز صورة قرار اصدرته محكمة جبل لبنان يقضي باعتباره متعاطيا وليس مروجا نتيجة التثبت من اوراق الدعوى ان وكيل المميز ترافع في جلسة المحاكمة الختامية وطلب اعلان براءة المميز من جرم الاتجار والترويج بالمخدرات في حين تم التثبت من ان فعله منطبق على جناية المادة 125 مخدرات ويكون بالتالي القرار المميز قد حدد الوصف القانوني الذي اعتبره منطبقا على فعل المميز.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة تشويه القرار المميز للوقائع وذلك نتيجة التثبت من عرض الوقائع بشكل صحيح.