Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه، وبمعرض سرده الوقائع، اكتفى بعرض اعترافات المتهمين الاولية حول ضلوع المميز في اعمال السرقة، واغفل تماما ذكر واقعة رجوع المتهمين عن افادتيهما الاولية في ما خص المميز، وذلك امام حضرة قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات، ما يشكل ذهولا عن وقائع ومعطيات ثابتة في التحقيق.
وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.