Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
9/2018
Date
09/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه، وبمعرض سرده الوقائع، اكتفى بعرض اعترافات المتهمين الاولية حول ضلوع المميز في اعمال السرقة، واغفل تماما ذكر واقعة رجوع المتهمين عن افادتيهما الاولية في ما خص المميز، وذلك امام حضرة قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات، ما يشكل ذهولا عن وقائع ومعطيات ثابتة في التحقيق.

وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.