Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
27/2018
Date
16/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه قد تثبتت من الوقائع المعروضة امامها، ولا سيما في القرار الاتهامي وفي التحقيق الاولي ورسائل الواتس آب الواردة على هاتف المميز، بان الاخير اقدم على الاتجار وترويج المخدرات عبر بيعه الظنين مادة الهيرويين. وبالتالي فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الجنايات واضحة ومنسجمة مع قناعتها، والوقائع المعروضة امامها تخضع لتقديرها.

وردت المحكمة بالنتيجة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني.