Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
27/2018
Date
16/01/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على عدم بت الحكم المطعون فيه بكل اسباب الدفاع، ومنها انتفاء النية الجرمية لديه سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان محكمة الجنايات في سياق تعليلها توصلا لتجريم المتهم المميز، لم تناقش ما ورد في اقوال المحكوم عليه امامها ردا على سؤال حول علم المتهم المميز بنيته القيام بالسرقة، ولم تناقش في دفاع المتهم المبني على تلك الافادة المدلى بها امامها من قبل المتهم الآخر، ولم تنته الى رد دفاعه لهذه الناحية. وبالتالي لا يصح القول في هذه الحالة انها لم تعتد بتلك الافادة، وانها مارست حقها في هذا الاطار بالاخذ بدليل واستبعاد آخر، توفيرا لاقتناعها والترجيح في ما بين الادلة والقرائن المتاحة في التحقيقات المجراة. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on