Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2018

Court
تمييز مدني
Number
32/2018
Date
27/02/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد دعوى الصرف التعسفي شكلا، لتقديمها بعد انتهاء مهلة الشهر من تاريخ ابلاغ الفسخ من الاجير، بحيث ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط غير قابلة للانقطاع. وكان يقتضي على مجلس العمل التحكيمي رد دعوى الصرف التعسفي، فبقبوله هذه الدعوى يكون قد خالف احكام المادة 50 عمل. كما انه كان يقتضي على مجلس العمل التحكيمي ان يكتفي بالزام المدعى عليها رب العمل بان تدفع للمدعي الاجير بدلات النقل عن آخر سنتين، في حين ان تلك التي تعود لما قبل السنتين تعتبر ساقطة بمرور سنتين سندا لاحكام المادة 56 عمل.

Cited

Texts it relies on