Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد دعوى الصرف التعسفي شكلا، لتقديمها بعد انتهاء مهلة الشهر من تاريخ ابلاغ الفسخ من الاجير، بحيث ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط غير قابلة للانقطاع. وكان يقتضي على مجلس العمل التحكيمي رد دعوى الصرف التعسفي، فبقبوله هذه الدعوى يكون قد خالف احكام المادة 50 عمل. كما انه كان يقتضي على مجلس العمل التحكيمي ان يكتفي بالزام المدعى عليها رب العمل بان تدفع للمدعي الاجير بدلات النقل عن آخر سنتين، في حين ان تلك التي تعود لما قبل السنتين تعتبر ساقطة بمرور سنتين سندا لاحكام المادة 56 عمل.
Cited