Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الاستئناف، في ضوء ما استثبتته من معطيات في ملف الدعوى ان نية الغش منتفية لدى المدعى عليه، وتاليا عناصر جرم المادة 159 من قانون حماية المستهلك، وانها مارست حقها في تقدير الادلة على انتفاء نية المدعى عليه في غش الزبائن، عبر اخذها بادلة وفرها التحقيق واستبعاد اخرى، وان القرار المطعون فيه قد بين بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي استند اليها لتبرئة المدعى عليها مما نسب اليها، فلا يؤخذ عليه فقدان الاساس القانوني.
وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.
Cited