Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
15/2018
Date
11/01/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الاستئناف، في ضوء ما استثبتته من معطيات في ملف الدعوى ان نية الغش منتفية لدى المدعى عليه، وتاليا عناصر جرم المادة 159 من قانون حماية المستهلك، وانها مارست حقها في تقدير الادلة على انتفاء نية المدعى عليه في غش الزبائن، عبر اخذها بادلة وفرها التحقيق واستبعاد اخرى، وان القرار المطعون فيه قد بين بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي استند اليها لتبرئة المدعى عليها مما نسب اليها، فلا يؤخذ عليه فقدان الاساس القانوني.

وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on