Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2018
- Date
- 18/01/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، مسلم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه اغفل البت في الطلب المقدم من المتهم، والمتعلق باعتبار ان الزمن قد مر على الفعل لكون التزوير فعلا يقوم وينتهي يوم القيام به. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار عملا بالمادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Cited