Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
32/2018
Date
18/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
خداج، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه اغفل البت في الطلب المقدم من المتهم، والمتعلق باعتبار ان الزمن قد مر على الفعل لكون التزوير فعلا يقوم وينتهي يوم القيام به. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار عملا بالمادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on