Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 624 موجبات وعقود، فبالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين ان مجلس العمل التحكيمي قد استثبت الوقائع بسلطانه المطلق، وتوصل بتعليل كاف الى نفي رابطة التبعية. وهو بالتالي قد احسن تطبيق نص المادة 624 موجبات وعقود وتحديد مفهوم رابطة التبعية. ولم يشوه القرار المطعون فيه اي مستند في الدعوى، انما مارس حق تقدير الادلة الثبوتية العائد لسلطانه المطلق حين اعتمد على افادة المميز لدى التحقيق معه، واستجوابه في دائرة العمل.
Cited