Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018

Court
تمييز مدني
Number
38/2018
Date
27/02/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 624 موجبات وعقود، فبالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين ان مجلس العمل التحكيمي قد استثبت الوقائع بسلطانه المطلق، وتوصل بتعليل كاف الى نفي رابطة التبعية. وهو بالتالي قد احسن تطبيق نص المادة 624 موجبات وعقود وتحديد مفهوم رابطة التبعية. ولم يشوه القرار المطعون فيه اي مستند في الدعوى، انما مارس حق تقدير الادلة الثبوتية العائد لسلطانه المطلق حين اعتمد على افادة المميز لدى التحقيق معه، واستجوابه في دائرة العمل.

Cited

Texts it relies on