Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2018

Court
تمييز مدني
Number
27/2018
Date
08/02/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي في الشكل على الرغم من ان ذكر تاريخ القرار هو خاطىء، وهذا الامر لا يؤثر في صحة الاستدعاء طالما انه ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار.

وقضت ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 57 عمل، كون الاجير قد استفاد من تعرفة الكهرباء المخفضة منذ دخوله الخدمة بشكل ثابت ومستمر فترة 3 سنوات، كما هو ثابت من الافادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، ما يجعلها جزءا لا يتجزأ من راتبه، كذلك الامر بالنسبة الى بدل الركوب المجاني في حافلات المدعى عليها، فقد استفاد منها الاجير مدة خدمته، فيكون مجلس العمل التحكيمي بعد ان تثبت من استمرار الاستفادة قد احسن تطبيق المادة 57 عمل.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المتعلق بتشويه الوقائع لان المستدعية لم تحدد المستند الذي تعيب على مجلس العمل التحكيمي تشويهه في ما يتعلق ببدل الركوب المجاني في الباص، ولم تحدد مواقع التشويه، ومجلس العمل التحكيمي له سلطة تقديرية في هذا الاطار.

Cited

Texts it relies on