Court of Cassation, civil chamber 15/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2018
- Date
- 15/02/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ابو نقول، ناصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 210 و370 اصول محاكمات مدنية، والمادة 624 موجبات وعقود والخطأ في تطبيقهما وتفسيرهما، بحيث ان العلاقة التي ربطت بين الاجير ورب العمل هي علاقة عمل باثبات رابطة التبعية.
اما لجهة ما اقر به المميز ضده في افادته، فلم يكن موضوع ادعاء خلافا لما تفترضه المادة 210 اصول محاكمات مدنية. وحيث ونظرا لكل ما تقدم بيانه ومع تعلق حقوق تعود للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمضمون اقرار المميزعليه، لا يكون هذا الاقرار منطبقا على مفهوم الاقرار الوارد في المادة 210 اصول محاكمات مدنية والذي يعتبر حجة على المقر، ولا يكون الحكم المميز قد خالف القانون لهذه الدرجة.
كما لا يمكن تطبيق المادة 370 اصول محاكمات مدنية على هذا الموضوع، كونها تطبق على الحالات التي يتفق فيها الخصوم على تقييد القاضي بوصف معين من اجل اسناد دعواهم الى اساس قانوني محدد باتفاقهم الصريح في شأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، الامر الذي يخرج على اطار النزاع الراهن. وبما توصل اليه مجلس العمل التحكيمي من حفظ اختصاصه للنظر في الدعوى والزام رب العمل بدفع الاشتراكات عن الاجير مدة عمله، لا يكون قد خالف المادة 624 موجبات وعقود، والقرار المطعون فيه بقبوله دعوى الصرف التعسفي وحكمه بالتعويض، يكون قد خالف المادة 50 عمل بتجاوزه مهلة الشهر من تاريخ التبليغ بالفسخ، فعلم الاجير بقرار صرفه من الخدمة نتيجة لاساءة استعمال الحق او تجاوزه كاف لتبدأ معه المهلة القضائية فهي مهلة اسقاط. وقد تبين بان المدعي قد علم بصرفه من العمل بتاريخ توقيع ابراء الذمة والاسقاط، ما يفضي الى رد دعوى الصرف التعسفي شكلا.
Cited