Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
13/2018
Date
09/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القصور في عرض الوقائع المادية المسند اليها الجرم المقضي به، ليس من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. وان محكمة الجنايات، وضمن حقها التقديري في تقويم الادلة والوقائع مع اجتناب التشويه، قد عرضت الوقائع واستثبتتها ولا سيما باعتراف طالب التمييز وبضبط حبوب مخدرة تحت مقعد دراجته النارية لحظة توقيفه، وقد اتى الحكم معللا على نحو كاف الادلة التي اعتمدت في تجريم المميز، وانه لا نقص في تعليل الحكم المطلوب نقضه على خلاف ما يدلي به المميز.

Cited

Texts it relies on