Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
14/2018
Date
09/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اغفال محكمة الجنايات كما هو ثابت من محضر المحاكمة الجنائية، تدوين ملخص واضح عن مضمون مرافعة وكيل المتهم، وبت ما تضمنته من ادلاءات ومطالب، يخالف ما نصت عليه المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية في البند "ب" من فقرتها الثالثة وفي فقرتها ما قبل الاخيرة، ما يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع، وبالتالي يؤلف سببا للنقض عملا بالمادة 296 الفقرتين (ب) و (د) من اصول المحاكمات الجزائية. وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي في الاساس ونقضت الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on