Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اغفال محكمة الجنايات كما هو ثابت من محضر المحاكمة الجنائية، تدوين ملخص واضح عن مضمون مرافعة وكيل المتهم، وبت ما تضمنته من ادلاءات ومطالب، يخالف ما نصت عليه المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية في البند "ب" من فقرتها الثالثة وفي فقرتها ما قبل الاخيرة، ما يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع، وبالتالي يؤلف سببا للنقض عملا بالمادة 296 الفقرتين (ب) و (د) من اصول المحاكمات الجزائية. وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي في الاساس ونقضت الحكم المطعون فيه.
Cited