Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
15/2018
Date
11/01/2018
President
تريز علاوي
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي في الحكم المطعون فيه، لان طالب التمييز قد اغفل تضمين الاستدعاء اسباب التمييز المفروض توافرها كشرط شكلي عام لقبول طلب التمييز، عملا باحكام المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن اغفال اختصامه للحق العام.

وتوصلت المحكمة الى تغريم المميز لتعسفه في ولوج طرق المراجعة، فأخر بت الدعوى وتسبب في هدر وقت المحكمة، وذلك عملا بالمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on