Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- تريز علاوي
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي في الحكم المطعون فيه، لان طالب التمييز قد اغفل تضمين الاستدعاء اسباب التمييز المفروض توافرها كشرط شكلي عام لقبول طلب التمييز، عملا باحكام المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن اغفال اختصامه للحق العام.
وتوصلت المحكمة الى تغريم المميز لتعسفه في ولوج طرق المراجعة، فأخر بت الدعوى وتسبب في هدر وقت المحكمة، وذلك عملا بالمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited