Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2018
- Date
- 18/01/2018
- President
- تريز علاوي
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قرار تقريب موعد افهام الحكم يعد قرارا اداريا، وانه صدر خارج اطار المحاكمة وبعد ختامها، فلا يكون لتوقيع رئيس المحكمة عليه منفردا اي وقع على صحته. فضلا عن انه لم يلحق بالمستدعي اي ضرر بسبب تقريب موعد اصدار الحكم الى موعد سابق للتاريخ المحدد في جلسة المحاكمة الاخيرة، ذلك انه تمكن من الطعن تمييزا في الحكم وضمن المهلة القانونية، فتنتفي اي مصلحة له في اثارة هذا السبب.
واعتبرت المحكمة ان مبدأي العلنية والشفهية قد روعيا في المحاكمة على خلاف ما يدلي به المميز، الامر الثابت من محضر ضبط المحاكمة الجنائية الذي يبين تلاوة المحكمة قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة، ووضعها اوراق الملف موضع المناقشة العلنية.
كما اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد عرض باسهاب ومطولا وبشكل واضح وقائع الدعوى كافة والادلاءات فيها، ومن ثم تطرق الى الادلة المتوافرة في الملف، ومن ثم علل النتيجة التي آل اليها في اعلان براءة المدعى عليه من جناية المادة 403/2 عقوبات، المتعلقة برشوة لتقديم الدعوى في حق آخر، او لحضه مجددا على الادعاء بعد اسقاط حقه الشخصي، وعدم ثبوت سوء نيته حين ادعائه، بل اعتقاده بأن ادعاءه هو ادعاء صائب. وان محكمة الجنايات مارست سلطتها الاستنسابية في تقويم الادلة والوقائع التي يعود لها امر تقديرها، من دون رقابة من محكمة التمييز عليها، وبالتالي لا تشويه للوقائع على خلاف ما يدلي به المميز.