Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2018

Court
تمييز مدني
Number
29/2018
Date
13/02/2018
President
روكس رزق
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 6 من القانون 36/67، ومخالفة مبدأ المساواة بين المواطنين العاملين في المؤسسات والمصالح العامة، ومخالفة اتفاقيات العمل الدولية التي انضم اليها لبنان، بحيث بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر ان عبارة المستخدم الواردة في المرسوم 2447/2000 تعني الموظف المحدد في نظام الموظفين لدى مصلحة سكك الحديد دون سائر العاملين من متعاقدين واجراء، وانه مع التعارض بين نصوص قانون العمل والنصوص الخاصة بالمؤسسات العامة، فان النص الخاص هو الذي يطبق، فالنصوص القانونية الخاصة لا يمكن التوسع بتفسيرها ولا اجتهاد في معرض النص، فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة 3 من قانون العمل بل طبق احكام المرسوم 2447 تاريخ 11/2/2000 بما يتناسب مع الاحكام الخاصة بالمؤسسة العامة.

كما يرد ما اثير لجهة وجوب نقض القرار وفق المادة 537 اصول محاكمات مدنية. واذا كانت القوانين والمراسيم والانظمة هي التي تميز بين الاجراء والمستخدمين في المؤسسة عينها، فلا يمكن ان ينسب الى القرار مخالفة مبدأ المساواة.

ولم يحدد المميز النصوص التي يعيب على القرار المطعون به مخالفتها في الاتفاقيات الدولية، ولمجلس العمل التحكيمي الصلاحية في وصف عمل المميز واعتباره اجيرا انطلاقا من كيفية دخوله المؤسسة، وله في ذلك سلطة تقديرية.

Cited

Texts it relies on