Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2018

Court
تمييز مدني
Number
15/2018
Date
22/02/2018
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز باعلان عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن التمييزي، لان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بتصديق الحكم الابتدائي الذي اسقط المدعى عليها من التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة العاشرة من القانون 160/92، والزمها بالاخلاء. فلا يكون القرار المطعون فيه قد تعارض معه لجهة الاسقاط من حق التمديد، مما يجعله بمنأى عن الطعن الموجه اليه سندا للمادة 50 من قانون الايجارات رقم 2/2017.

Cited

Texts it relies on