Court of Cassation, civil chamber 22/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- كلود كرم
- Members
- الضو، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز باعلان عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن التمييزي، لان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بتصديق الحكم الابتدائي الذي اسقط المدعى عليها من التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة العاشرة من القانون 160/92، والزمها بالاخلاء. فلا يكون القرار المطعون فيه قد تعارض معه لجهة الاسقاط من حق التمديد، مما يجعله بمنأى عن الطعن الموجه اليه سندا للمادة 50 من قانون الايجارات رقم 2/2017.
Cited