Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2018

Court
تمييز مدني
Number
12/2018
Date
06/02/2018
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية لان الدعوى ترمي الى الزام المدعى عليهما باخلاء العقار، والدعوى قد اقيمت امام القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الاشغال والايجارات، وان كانت الدعوى قد نشأت عن علاقة تجارية قامت بين فريقي النزاع، الا ان هذا الامر لا يغير من موضوع الدعوى الحاضرة وهو الاخلاء، وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مختصة للنظر في النزاع.

ولم يفقد القرار اساسه القانوني لعدم وجود علاقة شراكة تجارية بين الفريقين ترتب لمصلحة المستأنف عليه والمقرر ادخاله مبلغا سددا قسما منه وتعهدا بتسديد الباقي على دفعات، بعد تسجيل اقسام من العقار على اسم المستأنف عليه الذي وقع لهما بالمقابل وعدا بالبيع في حال تقيدهما بتنفيذ اتفاقية المخالصة التي اكدت بان الإشغال كان على سبيل التسامح، وانها ملغاة في حال عدم التسديد.

اما وصف العلاقة بين الفريقين وعدم الاخذ بها واعتبار عقد المخالصة عقد اذعان، كل ذلك لا يندرج في اطار فقدان الاساس القانوني، ولا يشكل اغفال واقعة معينة او التركيز على بند من دون آخر من بنود الاتفاقية، ولا يشكل تشويها للمستندات بمفهوم المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on