Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018

Court
تمييز مدني
Number
17/2018
Date
27/02/2018
President
كلود كرم
Members
سعد، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب التمييز بالقرار الاستئنافي شكلا لعدم قابليته للطعن تمييزا سندا للمادة 50 من قانون الايجارات رقم 2/2017، بحيث انه لا يجوز الطعن تمييزا بالقرارات الاستئنافية في دعاوى الايجارات الا في حالة وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط. وبانتفاء هذا االامر، يكون القرار الاستئنافي بمنأى عن الطعن تمييزا في سائر الجهات التي بت بها الناشئة عن العلاقة التأجيرية موضوع النزاع.

Cited

Texts it relies on