Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- كلود كرم
- Members
- سعد، عويدات
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب التمييز بالقرار الاستئنافي شكلا لعدم قابليته للطعن تمييزا سندا للمادة 50 من قانون الايجارات رقم 2/2017، بحيث انه لا يجوز الطعن تمييزا بالقرارات الاستئنافية في دعاوى الايجارات الا في حالة وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط. وبانتفاء هذا االامر، يكون القرار الاستئنافي بمنأى عن الطعن تمييزا في سائر الجهات التي بت بها الناشئة عن العلاقة التأجيرية موضوع النزاع.
Cited