Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2018

Court
تمييز مدني
Number
18/2018
Date
27/02/2018
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، لانها لم تر في ما اورده القرار المطعون فيه بخصوص واقعة ترك المأجور أي تشويه للمستندات، ولا سيما واقعة اقفال المأجور بالشمع الاحمر. ولم يفقد القرار الاساس القانوني عندما قضى باسقاط حق المميز من التمديد القانوني، مستندا الى واقعة ترك المأجور لمدة تفوق السنة لاسباب غير امنية، وختمه بناء على قرار القاضي المشرف على التفليسة، وان المأجور بقي مقفلا الى ان تم فض الاختام وتسليم المأجور اليه. وبذلك لا يكون القرار قد وقع في الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 10 من القانون 160/92، لان الترك المسند الى الاقفال القسري عملا باحكام الافلاس غير مشمول بالاستثناء من الاسقاط من حق التمديد، والمميز لم يكن في الاصل هو المفلس، فلا يستثنى من حكم الاسقاط سوى الترك الحاصل لاسباب امنية.

Cited

Texts it relies on